الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،  وعلى آله، وصحبه أجمعيـن، وبعد:
فـهذه طائفة من أحكام الصيام، مجموعة من كلام  أهل العلم،من المتقدمين والـمـتـأخـريـن، بطريقـة السؤال والجواب.  
 س : ما هو فضل  الصيام؟
ج  : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى:((إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ  أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.
وقال -صلى الله  عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،  لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون؟ ، فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا  دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« (وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ  أبداً) [صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ، وانظر صحيح الترغيب 1/410].
وفي  الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن  آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ،  فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من  النار).
وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة  مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح  المسك« [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].
 س : ما حكم من صام  رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟
ج  : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى: ((مَن كَانَ  يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ  جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ  الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم  مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19].
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول  الله-صلى الله عليه وسلم-:»من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه«  [صحيح الترغيب 1/415] وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً)  ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.
 س : كيف يحكم بدخول شهر  رمضان؟..
ج  : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى:((فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ  الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك.
- الثاني  : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل  منها 29 يوماً أو 30 يوماً.
 س : إذا أسلم الكافر،أو  بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان  فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟
ج  : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس  عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من  أهل الوجوب عند الإمساك.
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض  ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما  فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني  فقد زال عنهم المانع.
 س : متى يؤمر الصبي  بالصيام؟
ج  : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن قدامة:  واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة  عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما  عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد  يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح 3/90] .
فما بالك أيها الأخ المسلم  بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!!
 س : رجل بلغ من الكبر  عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في  الصوم؟.
ج  : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه  عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه  الصيام.
 س : ما حكم الصيام  للمريض؟
ج  : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن  الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق  عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.
 س : شخص مصاب بقرحة في  معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟
ج  : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع  والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ،  لقوله تعالى:((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ  أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي  أفطرها.
 س : ما حكم العاجز عن  الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ 
ج  : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من  الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في  آخره.
 س : رجل مريض أخبره  الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟ 
ج  : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم  يقضى.
 س : رجل مريض ينتظر  الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.
ج  : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل  إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.
 س: شخص صام جزءاً من  رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟ 
ج  : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ،  فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.
 س : ما حكم الصوم  للمسافر؟
ج  : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه  صام والفطر جائز.
 س : متى يفطر  الصائم؟
ج  : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن  يخرج وقد تهيأ للرحيل.
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ،  قال : خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى  يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق  البيوت.
 س : رجل قرر في إحدى  الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية  الإفطار؟
ج  : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع  السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.
 س : رجل أراد مواقعة  أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟
ج  : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر ((يُخَادِعُونَ  اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)).
 س : هل يجوز الإفطار في  المطار؟
ج  : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم  يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في  المطار.
 س : غربت الشمس في  المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ،  فما حكم الصيام؟
ج  : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر  النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه  ].
 س : من صام في بلد ، ثم  سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟
ج  : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له)  لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه  الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد  يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.
 س : صامت امرأة ، وقبل  الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟
ج  : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به  داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها  صحيح.
 س : امرأة طهرت قبل  الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا  بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟
ج  : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها  المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم  يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب  التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.
 س : هل يجوز للمرأة  استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟
ج  : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من  الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها  رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي  لها بذلك ديناً.
 س : شخص لم يدر أن  رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟ 
ج  : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :» لا صيام  لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516)  ].
 س : ما هي  المفطرات؟
ج  : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ :كالجماع  والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب (وما  في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين  ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف  ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25 /265].
والمفطرات (ما عدا  الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير  ناسٍ ، عالماً غير جاهل.
 س : ما حكم قطرة العين  والأذن؟
ج  : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف  ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله  إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق  الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء  النهار.
 س : ما حكم التقبيل في  نهار رمضان؟
ج  : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد  في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من  عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو  اللمس فقد فسد صيامه.
 س : ما حكم بقايا  الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟ 
ج  : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا  يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم  الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه  لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان  من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.
أما  إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في  استعماله..
 س : ما حكم الأكل  والشرب أثناء الأذان؟
ج  : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل  طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن  هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو  شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط  بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.
 س : ماذا يفعل من غربت  الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟
ج  : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع  ريقه.
 س : لم يخبر أمه بطلوع  الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟
ج  : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.
 س : إذا رأى شخص صائماً  يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟
ج  : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : »إذا نسيت  فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون  على البر والتقوى.
 س : ما حكم التهنئة  بدخول شهر رمضان؟
ج  : لا حرج في ذلك.
المصادر :
-المغني مع الشرح  الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس  والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
مجلة البحوث  الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب -  للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن  عثيمين.