رد: عمـــــــرة فــي رمضـــان ...
فإذا فرغ المعتمر من السعي حلق أو قصر، والحلق أفضل؛ لأن النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة. والواجب أن يعم المعتمر كل شعر رأسه بالحلق أو التقصير، أما تقصير بعض الشعر من بعض أجزاء الرأس فهذا ليس من هدي النبي في شيء. وليس على المرأة حلق، وإنما تأخذ من شعرها قَدْر أنملة من كل ضَفِيرة فيه. عباد الله، إن من الأخطاء الشنيعة في ديننا أن تخرج المرأة للعمرة أو الحج بلا زوج أو محرم، فعن ابن عباس قال: قال النبي: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم))، فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، فقال: ((ارجع فحجَّ مع امرأتك)) أخرجه الشيخان. مع أن الصحابة ما كان ولا يكون مثلهم في الطهر والنقاء والعفة أرجعه النبي من جهاد وغزو ليحج مع زوجه.
واعلموا ـ وفقكم الله ـ أن زيارة المسجد النبوي سنة نُدِبنا إليها، ولكن لا علاقة لذلك بمناسك الحج أو العمرة، فمن اعتمر أو حج ولم يزر المسجد النبوي فلا إثم عليه ولا حرج. وإن آثر الإنسان الزيارة فهو أفضل، ولكنه ينوي بها زيارة المسجد لا القبر؛ لقول النبي: ((لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) أخرجه الشيخان.
ومن بدع هذه الزيارة أن الناس يُحَمّلون المعتمر السلام، ويقولون: قل للنبي: فلان يسلم عليك. وهؤلاء ينبغي أن يُوجَّهوا بحديث النبي: ((إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوني عن أمتي السلام)) أخرجه أحمد.
نسأل الله - تعالى -أن يبصرنا بديننا...
|